الميرزا جواد التبريزي

50

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر [ 1 ] ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل الأقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 122 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .